الشيخ الجواهري

431

جواهر الكلام

بل قيل : إنه المشهور ، لأنه لا حق له في ذمته كي يكون مورد الابراء ، إذ هو مال للغير . لكن مع ذلك ففي القواعد ( لم يصح على إشكال ) وفي كشف اللثام ( من تعلق الحق برقبته ، ومن أن رقبته حق للمولى فهو إبراء من لا حق له عليه ) . قلت : لا يخفى عليك ما في الوجه الأول بعد ما ذكرناه ، ومن هنا قال في الكشف : ( الأقرب أنه إن استحق تملك الرقبة خاصة فلا معنى لابرائه ، إذ لا معنى للابراء عن النفس ، وإن استحق القصاص تخير بينه وبين الاسترقاق كلا أو بعضا ، فإذا أبرأه صح وانصرف إلى القصاص ، فإنه الذي يصح إبراؤه عنه ، وبقي له الاسترقاق ما لم يبرأ السيد ، إلا أن يريد إسقاط القصاص والاسترقاق جميعا ، فإنه لا يصح إلا أن يتجوز بذلك عن إبراء السيد ) وإن كان هو أيضا فيه ما فيه بناء على ما عرفت من أن محل الابراء الحقوق التي في الذمم ، وليس الفرض منها ، فلا فرق بين استحقاق تملك الرقبة خاصة ، كما في الجروح التي لا قصاص فيها وبين ما إذا كان مخيرا بينه وبين القصاص ، إلا أن يقال : إن حق القصاص شئ يتعلق بذمة المكلف فيصح أن يكون موردا للابراء كما إذا أبرأ الحر منه ، ومع ذلك لا يخلو من إشكال ، فإنه ليس تعلق دين ، بل هو خطاب شرعي يشك في تعلق الابراء به ، والأصل العدم بعد عدم عموم يتمسك به . بل وعلى ما ذكرنا يأتي الاشكال أيضا في ما في القواعد ومحكي المبسوط ( و ) غيره من أنه ( إن أبرأ السيد صح ، لأن الجناية وإن تعلقت برقبة العبد فإنه ملك للسيد ) وفي كشف اللثام ( صح ذلك إن استحق الاسترقاق خاصة أو مع القصاص ، فإنه كان استحق عليه